متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده
من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أنه متى كانت أسباب الحكم متعارضة مع منطوقه فالعبرة بالمنطوق وحده ، وأن مفاد نص المادة (3) من قانون المرافعات أن قاعدة المصلحة مناط الدعوى كما تطبق فى الدعوى حال رفعها تطبق عند الطعن على الحكم الصادر فيها ، وأنه وفقًا لنص المادة 211 من القانون آنف البيان أنه لا يجوز الطعن فى الأحكام إلا من المحكوم عليه ، وكان البين من الأوراق أن الحكم المطعون فيه الصادر بتاريخ 2/ 8/ 2021 وإن ألزم الطاعنين فى أسبابه بالمصاريف ، إلا أنه قضى فى منطوقه بإلزام المطعون ضدها بها ، ومن ثم فإن الحكم - وفق هذا المنطوق وفى خصوص قضائه بالمصاريف - لا يخول الطاعنين الحق فى الطعن فيه ، وإذ أمرت المحكمة بتاريخ 2/ 8/ 2021 بتصحيح الخطأ المادى المشار إليه بجعل الطاعنين الخصم الملزم بالمصاريف ، فإنه ومن تاريخ إعلان ذلك القرار بالتصحيح للطاعنين ينشأ حقهم فى الطعن بطريق النقض وينفتح به ميعاده ، وإذ أقام الطاعنون طعنهم يإيداع صحيفته قلم كتاب المحكمة بتاريخ 19/ 9/ 2021 ، فإنه يكون مقبول شكلًا ، ويضحى الدفع على غير أساس.
[ أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15916 لسنة 91 ق - جلسة 5 / 8 / 2023 ]