لا يجوز اقامة استئناف فرعي بعد النقض والاحالة
المقرر بقضاء النقض أن :-
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن قد قبل الحكم الابتدائى الصادر بجلسة 31/3/2015 ولم يستأنفه ومن ثم فإن إقامته للاستئناف الفرعى بعد نقض الحكم المطعون فيه وتعجيل المطعون ضدهما لاستئنافهما يكون قد سقط لإقامته بعد الميعاد . وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى رفضه وهو ما يتساوى مع عدم القبول في النتيجة فإن النعى على الحكم المطعون فيه بسببى الطعن -أياً كان وجه الرأي فيه – يكون على غير أساس.
الطعن رقم 6037 لسنة 89 ق - جلسة 21 / 1 /2020