اقامة الملزم بالرسوم دعوي ببراءة ذمة او معارضه في التقدير لا تقطع مدة تقادم الرسوم - علة ذلك
لما كان مؤدى نص المادتين الأولى والثالثة من القانون رقم 646 لسنة 1953 بشأن تقادم الضرائب والرسوم أن الرسوم القضائية باعتبارها تدخل فى مدلولها وعمومها تتقادم بخمس سنوات ، ويعتبر تنبيهاً قاطعاً للتقادم إعلانات المطالبة والإخطارات إذا أعلن أحدها إلى الممول أو من ينوب عنه قانوناً أو أرسل إليه بكتاب موصى عليه بعلم الوصول . وكان مفاد نص المادتين 383 ، 384 من التقنين المدنى - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن التقادم لا ينقطع بفعل المدين إلا إذا انطوى على إقرار صريح أو ضمنى بحق الدائن ، ومن ثم فإن رفع الدعوى من المدين ببراءة ذمته ليس من شأنه قطع التقادم السارى فى مصلحته لأنه يعد إنكاراً لحق الدائن لا إقرارا به . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه بعد أن سرد المبادئ القانونية سالفة البيان وقرر أن دعوى براءة الذمة من الرسوم القضائية موضوع النزاع المرفوعة من الطاعنة بتاريخ 19/5/2008 لا يترتب عليها قطع التقادم الجديد الذى بدأ من تاريخ آخر إجراء اتخذه المطعون ضدهم وهو المطالبة المعلنة للطاعنة فى 16/4/2004 والذى تكتمل مدته بتاريخ 15/8/2009 إلا أن الحكم عاد وناقض نفسه واعتبر تلك الدعوى قاطعة للتقادم ورتب على ذلك رفض دعوى الطاعنة بسقوط الحق فى الرسوم القضائية المطالب بها بالتقادم الخمسى ، فإنه يكون معيباً بالتناقض ومخالفة القانون بما يوجب نقضه.