JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

تصالح المدعي مع خصمه بعد الجلسة الاولي والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوي يستحق عليه نصف الرسم



تصالح المدعي مع خصمه بعد الجلسة الاولي والقضاء بانتهاء الخصومة في الدعوي يستحق عليه نصف الرسم

لما كان المقرر وفق نصوص قانوني المرافعات والرسوم أنه إذا تصالح المدعي مع خصمه في الجلسة الأولى لنظر الدعوى وقبل بدء المرافعة فلا يُستحق على الدعوى إلا ربع الرسم المسدد، أما إذا تم التصالح بعد الجلسة الأولى لنظر الدعوى أو بعد بدء المرافعة ولكن قبل صدور حُكم فيها فيُستحق على الدعوى في هذه الحالة نصف الرسوم الثابتة أو النسبية. وكان الحُكم الابتدائي المؤيد بالحُكم المطعون فيه قد قضى بتعديل أمري تقدير الرسوم محل التظلم، على ما استخلصه من أوراق الدعوى وتقرير الخبرة المقدمة فيها من أن طرفي الدعوى الصادر بشأنها أمري تقدير الرسوم قد تصالحا بعد الجلسة الأولى وقدما محضري تصالح بجلسة 26/ 6/ 2003 وقضي بانتهاء الخصومة في الدعوى صلحًا بما يُستحق معه على الدعوى نصف الرسوم الثابتة والنسبية، وكان ذلك من الحُكم سائغًا وله سنده من الأوراق ويكفي لحمل قضائه وفيه الرد المُسقط لما يخالفه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 13039 لسنة 84 ق - جلسة 18 / 5 / 2022
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage