رفع الاستئناف الفرعي لا يتوقف على تصريح المحكمة
من المقرر فى قضاء محكمة النقض أن :-
الأصل في الإجراءات أنها روعيت وعلى من يدعي خلاف ذلك تقديم الدليل عليه ، وكان المشرع قد حدد طريقة رفع الاستئناف المُقابل إما بالإجراءات المعتادة الخاصة بالاستئناف الأصلي وإما بمذكرة يُقدمها المستأنف عليه مشتملة على أسبابه ، وكان الثابت من الأوراق ومن مدونات الحكم المطعون فيه خلوهما مما يُفيد رفع الطاعن استئنافاً فرعياً بسلوكه لإحدى الطريقين سالفي الذكر ، فضلاً عن أن رفع الاستئناف الفرعي لا يتوقف على تصريح المحكمة ، ومن ثم يكون النعي بالوجه الأول من السبب الثاني على غير أساس ، بما يضحى معه الطعن برمته غير مقبول .
أحكام النقض المدني الطعن رقم 12799 لسنة 77 ق - جلسة 14 / 8 / 2023