الدعوي التي يقيمها الورثة لوفاة مورثهم اثناء العمل بوصفه من الخاضعين لقانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم العمالية المختصةدون غيرها --- بيان ذلك
أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن النص فى المادة الأولى من القانون رقم 180 لسنة 2008 بتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 على أن يستبدل بنصوص المواد 70، 71، 72 من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003 النصوص التالية ... مادة (70) إذا نشأ نزاع فردي بين صاحب العمل والعامل فى ِأن تطبيق أحكام هذا القانون أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية فلأي منهما أن يطلب ... ، مادة ( 71 ) تشكل المحكمة العمالية من دائرة أو أكثر من دوائر المحكمة الابتدائية وتختص دون غيرها بالفصل في كافة المنازعات العمالية الفردية المشار إليها بالمادة 70 من هذا القانون ...، والنص فى المادة الثالثة من القانون 180 لسنة 2008 على أنه على اللجان والمحاكم أن تحيل من تلقاء نفسها ما يوجد لديها من منازعات ودعاوى أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بمقتضى القانون المرفق، وذلك بالحالة التي تكون عليها وبدون رسوم ... ولا تسري أحكام الفقرة الأول على المنازعات والدعاوى المحكوم فيها ... ونصت المادة الرابعة على أنه ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره . يدل على أن المشرع ابتداءً من تاريخ العمل بالقانون المذكور فى 23/6/2008 جعل المحكمة العمالية المنصوص عليها فى المادة 71 المشار إليها هي المختصة وحدها دون غيرها بنظر جميع منازعات العمل الفردية الناشئة عن تطبيق أحكام قانون العمل أو أي من القوانين أو اللوائح المنظمة لعلاقات العمل الفردية، وأوجبت على اللجان والمحاكم الأخرى بجميع درجاتها أن تحيل من تلقاء نفسها جميع المنازعات والدعاوى المطروحة عليها والتي أصبحت من اختصاص المحاكم العمالية بالحالة التي عليها وبغير رسوم، وتستثنى منها ما حكم فيها بقضاء منهٍ للخصومة كلها أو فى جزء منها قبل العمل بأحكام القانون رقم 180 لسنة 2008 المبين سالفًا. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن دعوى المطعون ضدها الأولى على الطاعنة وأخرى بطلب تعويضها عن وفاة مورثها الذي كان يعمل لدى الطاعنة وأصيب بالإصابة التي أودت بحياته في أثناء العمل وبسببه، ومن ثم فهي منازعة عمل فردية تخضع لأحكام القانون رقم 12 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 180لسنة 2008، وإذ صدر التعديل الأخير في أثناء نظر الدعوى أمام المحكمة الابتدائية وقبل صدور الحكم منها ومن ثم فقد أدرك التعديل الدعوى قبل قفل باب المرافعة فيها، وبما كان يتعين على المحكمة المدنية أن تحيل الدعوى إلى المحكمة العمالية المختصة بالمحكمة، عملاً بالمادة الثالثة من القانون رقم 180 لسنة 2008 إلا أنها استمرت فى نظر الدعوى وقضت فى موضوعها متجاوزة بذلك الاختصاص، وإذ أيد الحكم المطعون الابتدائي فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق القانون وبما يوجب نقضه، على أن يكون مع النقض الإحالة من دون الحاجة لبحث السبب الثاني من سببي الطعن.
ولما تقدم يتعين القضاء في الاستئنافين رقمي 1208، 1222 لسنة 43 ق استئناف طنطا - مأمورية شبين الكوم - بإلغاء الحكم المستأنف وإحالة الدعوى إلى المحكمة العمالية محكمة شبين الكوم الابتدائية للفصل فى موضوعها.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 346 لسنة 82 ق -جلسة 12 / 4 / 2023