JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يحوز ثمة حجية فيما يتعلق بثبوت عناصر المسئولية المدنية

 


الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة او بالتصالح لا يحوز ثمة حجية فيما يتعلق بثبوت عناصر المسئولية المدنية ولا يحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها --

المقرر أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وصار باتاً غير قابل للطعن فيه . وكان الحكم بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنتهي به الخصومة فيها بغير حكم في الموضوع ولا يكون قد فصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية؛ فإن القضاء نهائياً في الجنحة رقم 8731 لسنة 2002 العامرية بانقضاء الدعوى الجنائية قبل المطعون ضدهما الأخيرين بمضي المدة لا يحوز ثمة حجية فيما يتعلق بثبوت عناصر المسئولية المدنية قبلهما تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها ، وإذ التزم الحكم المطعون فيه ذلك النظر وخلص - بما لمصدره من سلطة استخلاص قيام الخطأ أو نفي ثبوته - إلى نفي خطأ المطعون ضدهما المذكورين ومن ثم انتفاء مسئوليتها عن التعويض وما استتبع ذلك من انتفاء مسئولية المطعون ضده الأول - بصفته - بوصفه متبوعاً يسأل عن أعمال تابعيه ، وكان ذلك بأسباب سائغة لها أصل ثابت بالأوراق وتكفي لحمل قضائه وفيها الرد الضمني المسقط لما عداها عن حجج وأقوال وطلبات.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 15637 لسنة 82 ق - جلسة 26 / 10 / 2021 

الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بمضي المدة تنقضي به الدعوي الجنائية بغير حكم في الموضوع

وقضت ايضا في ذات المعني محكمة النقض بأن :-
المقرر - بقضاء محكمة النقض - أن مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائى لا يكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان قد فصل فى موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض ، وأن تكييف الفعل المؤسس عليه التعويض بأنه خطأ أو نفى هذا الوصف عنه هو من المسائل التى يخضع قضاء محكمة الموضوع فيها لرقابة محكمة النقض ، إلا أن استخلاص الخطأ الموجب للمسئولية وعلاقة السببية بينه وبين الضرر هو مما يدخل فى حدود السلطة التقديرية لمحكمة الموضوع ما دام هذا الاستخلاص سائغاً ومستمداً من عناصر تؤدى إليه من وقائع الدعوى . إذ كان ذلك ، وكان الثابت من الأوراق أن الحكم الجنائى الصادر فى الجنحة سند الدعوى قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة - وهو لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنقضى به الدعوى الجنائية بغير حكم فى الموضوع - ومن ثم فلم يفصل فى الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية ولا يحوز أية حجية فى شأن موضوع الدعوى المطروحة ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث الحقوق المدنية الناشئة عن تلك الجريمة ، ولما كان الحكم المطعون فيه التزم هذا النظر بأن تناول بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما وانتهي بأسباب سائغة إلى اتنتفاء ركن الخطأ فى جانب المطعون ضده الأول ، وكان ما خلص إليه الحكم سائغاً وكافياً لحمل قضائه ، فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يعدو إلا أن يكون جدلاً فى سلطة محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة ، وهو ما تستقل به ولا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ، ويضحى النعى برمته غير مقبول.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 8461 لسنة 85 ق - جلسة 11 / 7 / 2021 

الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية لا يفصل في الاساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية

وايضا قضت في ذات الخصوص بان :-
مفاد نص المادة 456 من قانون الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الإثبات أن الحكم الجنائي لا تكون له حجية أمام المحاكم المدنية إلا إذ كان قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائي الصادر في الدعوى رقم 28841 لسنة 1997 جنح مستأنفة طنطا قد قضى بإلغاء الحكم الصادر بإدانة مورث الطاعنة في الجنحة رقم 297 لسنة 1986 جنح كفر الزيات وبانقضاء الدعوى الجنائية لوفاة المتهم وهو لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنتهي به الخصومة في هذه الدعوى بغير حكم في الموضوع ومن ثم فلم يفصل في الأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية فلا يحوز ثمة حجية في شأن مديونية مورث الطاعنة تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر واعتد بحجية الحكم الجنائي سالف الذكر في شأن ثبوت مديونية مورث الطاعنة فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 726 لسنة 71 ق - جلسة 16 / 1 / 2003 

الحكم بانقضاء الدعوي الجنائية بالتصالح لا يحوز حجية في موضوع الدعوي المدنية 

وفي نفس المعني قضت بأنه :-
لما كان المقرر أن النص في المادة 18 مكرر (أ) من قانون الإجراءات الجنائية المضافة بالقانون رقم 174 لسنة 1998 قد أجازت للمجني عليه إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. ولما كان المقرر أن الصلح عقداً ينحسم به النزاع بين طرفيه في موضوع معين على أساس نزول كل منهما عن بعض ما يدعيه قبل الآخر، ولهذا فقد نصت المادة ( 555 ) من القانون المدني على وجوب أن تفسر عبارات التنازل التي يتضمنها الصلح تفسيراً ضيقاً، وأياً كانت العبارات فإن التنازل لا ينصب إلا على الحقوق التي كانت وحدها بصفة جلية للنزاع الذي حسمه الصلح، لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن الطاعن بصفته حرر شيكاً للمطعون ضدها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وضبط عن ذلك الجنحة رقم 1514 لسنة 2003 قسم برج العرب وقضى فيها بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وإحالة الدعوى المدنية للمحكمة المدنية المختصة وهو لا يعدو أن يكون حكماً بإثبات التصالح تنقضي به الدعوى الجنائية بغير حكم في موضوعها فلا يحوز حجية في موضوع الدعوى المدنية المطروحة ولا يمنع المحكمة المدنية من بحث الحقوق المدنية الناشئة عن تلك الجريمة ولا أثر لاستئناف الحكم الجنائي على سير الدعوى المدنية .وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الطاعن بصفته بأن يؤدى للشركة المطعون ضدها التعويض المحكوم به دون الاعتداد بالتصالح في الدعوى الجنائية فإنه يكون قد التزم القانون؛ ويضحى النعي عليه بسببي الطعن على غير أساس.
أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4500 لسنة 77 ق - جلسة 8 / 2 / 2023 

واستقر قضاء النقض ايضا علي ان :-
 مفاد نص المادة 456 من ق الإجراءات الجنائية والمادة 102 من قانون الاثبات أن الحكم الجنائى لا تكون له حجية أمام المحاكم المدينة إلا إذ كان قد فصل في موضوع الدعوى الجنائية بالإدانة أو البراءة وأن يكون باتاً غير قابل للطعن فيه بطريق النقض ، وكان الثابت بالأوراق أن الحكم الجنائى في الدعوى رقم 8780 لسنة 2001 جنح مركز سنورس قد قضى بانقضاء الدعوى الجنائية بالتصالح وهو لا يعدو أن يكون حكماً بعدم قبولها تنتهى به الخصومة في هذه الدعوى بغير حكم في الموضوع ومن ثم فلم يفصل في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية والوصف القانونى لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله فلا يحوز حجية في شأن تحديد خطأ المتهم ومسئوليته عن أصابه الطاعنين تحول بين المحكمة المدنية وبين معاودة بحثها وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر ولم يعتد بالحكم الجنائى سالف الذكر في شأن تحديد المسئول عن أصابة الطاعنين بان تناول بحث الخطأ والضرر وعلاقة السببية بينهما فإنه يكون وافق صحيح القانون ومن ثم يكون ما يثير عليه الطاعنان في هذا الصدد على غير أساس.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 1562 لسنة 75 ق - جلسة 1 / 3 / 2014 
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage