JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Startseite

القضاء في الدعوي الاصلية بسقوط الحق في التعويض او برفضها قضاء ضمني برفض دعوي الضمان الفرعية

 

القضاء في الدعوي الاصلية بسقوط الحق في التعويض او برفضها قضاء ضمني برفض دعوي الضمان الفرعية



قضاء الحكم المطعون فيه بعدم جواز نظر دعوى الضمان الفرعية بقالة أن محكمة أول درجة لم تفصل فيه بالرغم من أن محكمة أول درجة قد فصلت في الدعوى الأصلية بسقوط الحق في إقامتها بالتقادم الثلاثى وبالتالي تكون فصلت في دعوى الضمان الفرعية المقامة من الطاعن بصفته ضمناً بالرفض . مخالفة وخطأ.
وحيث إن الطاعن بصفته ينعي بالوجه الأول من سبب الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه إذ قضى بعدم جواز نظر دعوى الضمان الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته على تابعيه – المطعون ضدهم من الثاني حتى الرابع - بقالة أنه لا يجوز له التصدي للحكم فيها التزاماً منه بمبدأ التقاضي على درجتين ، ولم يفطن إلى أن حكم محكمة أول درجة قضى بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي ، وأن هناك ارتباط بين الدعوى الأصلية ودعوي الضمان فكان لزاماً عليه أن يقضي في موضوع الدعويين ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي في أساسه سدید ، ذلك أن من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن دعوى الضمان الفرعية هي تلك التي يكلف بها طالب الضمان ضامنه بالدخول في خصومة قائمة بينه وبين الغير ليسمع الحكم بإلزامه بتعويض الضرر الذي يصيب مدعي الضمان من الحكم عليه في الدعوى الأصلية ، وأن الأصل هو الارتباط بين دعوى الضمان الفرعية والدعوي الأصلية متى كان الفصل في الأولى يتوقف على الفصل في الدعوى الأصلية ، وأن الارتباط يتوافر كلما بدا للمحكمة أن من شأن فصل الطلب العارض عن الدعوى الأصلية احتمال الإضرار بحسن سير العدالة . وأن الحكم في الدعوى الأصلية برفضها يُعد فصلاً في دعوى الضمان بأنه لا محل لها بعد أن قالت المحكمة كلمتها برفض الدعوى الأصلية المرفوعة ضد من وجه دعوی الضمان .
لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه في دعوى الضمان الفرعية بعدم جواز نظرها بقالة أن محكمة أول درجة لم تفصل فيها ، وأنه احتراماً لمبدأ التقاضي على درجتين يمتنع عليه الحكم فيها ، وكان البين من الأوراق أن محكمة أول درجة قضت بسقوط الحق في إقامة دعوى التعويض بالتقادم الثلاثي فإن المحكمة تكون قد فصلت ضمناً في دعوى الضمان الفرعية التي أقامها الطاعن بصفته بالرفض ، فكان لزاماً عليه أن يفصل في موضوعها ، وأن ذلك لا يتعارض مع مبدأ التقاضي على درجتين إذ أن محكمة أول درجة تكون بقضائها آنف البيان قد استنفدت ولايتها بشأن دعوى الضمان ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ووقف عن حد القضاء بعدم جواز نظر دعوى الضمان فإنه يكون قد حجب نفسه عن بحث موضوعها بما يعيبه ويوجب نقضه جزئياً في هذا الشأن .
وحيث إنه عن موضوع الاستئناف رقم …. لسنة ۳۷ ق طنطا " مأمورية بنها " بشأن ما تم نقضه صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء في دعوى الضمان الفرعية بإلزام المستأنف ضدهم بأن يؤدوا إلى المستأنف بصفته ما قضي به في الدعوى الأصلية .
الطعن رقم ٤۱٥۰ لسنة ۷٥ ق - جلسة ۲۱ / ۱۲ / ۲۰۲۱
NameE-MailNachricht

Kontaktformular
NameE-MailNachricht