عدم تقديم الجهة الإدارية دليل على سبق تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده تجعل ادعائها اقولا مرسلة بلا دليل – أثره – رفض الطعن
لا ينال من ذلك ما أثارته جهة الإدارة الطاعنة بتقرير طعنها من أن تقرير الخبير المنتدب أمام محكمة أول درجة لم يقرر بأن الوحدة السكنية لا تخص المطعون ضده وإنما اقتصر على تقديم المطعون ضده لفواتير باسم / سعيدة محمد الداودي دون أن يقرر ما إذا كانت هذه الوحدة مخصصة باسمها أو باسم المطعون ضده ، فذلك . مردود عليه بأن الثابت من تقرير الخبير المودع ملف الدعوى - والذى أخذت به محكمة أول درجة واطمأنت إليه في قضائها وشاطرتها فيه هذه المحكمة - أن الجهة الإدارية الطاعنة قامت باستبعاد المطعون ضده من التخصيص تأسيساً على أن لديه وحدة سكنية رقم ١٢ عمارة ۲۳ بمنطقة الصفا ببورسعيد، وقد انتهى الخبير فى نتيجته إلى أن الوحدة مخصصة باسم / سعيدة محمد الداودي ولا تخص المطعون ضده وأن جهة الإدارة الطاعنة لم تقدم الأساس القانوني باعتبار المطعون ضده حائزاً لتلك الوحدة ، ولم تدع عليه بأنه تعاقد على المرافق باسمه فى أى فترة زمنية بتلك الوحدة وخلت الأوراق من سبق حصول المطعون ضده على وحدة سكنية، ومن جماع ذلك تستخلص المحكمة بأن الأوراق خلت من ثمة دليل يفيد بأنه سبق تخصيص وحدة سكنية للمطعون ضده بأى صورة من الصور المحددة بالقرارات المعمول بها في هذا الشأن ، وكان في مكنة جهة الإدارة حال توافر حالة من الحالات التي تحول بين المطعون ضده وتخصيص وحدة سكنية له أن تقدم الدليل والبرهان على ذلك إلا إنها لم تفعل ومن ثم يغدو قولها فى هذا الشأن مرسلاً بلا دليل يؤيده ويقيمه ، ويضحى ما قضى به الحكم المطعون فيه قائماً على سند صحيح من القانون والواقع، مما تلتفت معه المحكمة عما أثير في هذا الشأن .
الطعن رقم 4082 لسنة 67 ق عليا جلسة 23-1-2024