صدور حكم أول درجة من قاضى التنفيذ بالمحكمة الجزئية في مادة تنفيذ موضوعية . انعقاد الاختصاص بنظر استئنافه للمحكمة الابتدائية بهيئة استئنافية . قضاء محكمة الاستئناف في موضوع الاستئناف دون إحالته للمحكمة المختصة بنظره . خطأ ومخالفة للقانون .
أن المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 277 من قانون المرافعات بعد تعديلها بالقانون 76 لسنة 2007 والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 أن أحكام قاضى التنفيذ فى المنازعات الوقتية والموضوعية تستأنف أيا كانت قيمتها أمام المحكمة الابتدائية ، وكان البين من الأوراق أن الاستئناف رقم 2109 لسنة 47 ق الإسماعيلية - مأمورية بورسعيد - قد أقيم من الطاعنين بعد نفاذ القانون المشار إليه عن حكم صادر من قاضى التنفيذ بمحكمة ميناء بورسعيد الجزئية فى دعوى تنفيذ موضوعية فإن الاختصاص بنظره ينعقد لمحكمة بورسعيد الابتدائية " بهيئة استئنافية " ، وإذ لم يلتزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وفصل فى موضوع الاستئناف دون إحالته إلى المحكمة المختصة بنظره فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه بما يعيبه ويوجب نقضه .
وحيث إن الموضوع صالح للفصل فيه ، ولما تقدم فإنه يتعين القضاء بعدم اختصاص محكمة استئناف الإسماعيلية بنظر الاستئناف وإحالته إلى محكمة بورسعيد الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية للاختصاص.
الطعن رقم ٤۱٥۳ لسنة ۸۰ ق - جلسة ۲۸ / ۳ / ۲۰۲۱