JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

تقدير قيمة الطلبات في دعوى فسخ عقد بيع عقار . مرجعه إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقاً للضريبة المربوطة عليه فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته


تقدير قيمة الطلبات في دعوى فسخ عقد بيع عقار . مرجعه إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقاً للضريبة المربوطة عليه فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته دون عبرة للقيمة الثابتة بالعقد . م 37/1 ، 7 مرافعات . خلو أوراق الطعن من هذه العناصر لتحديد قيمة الدعوى وصولا لتحديد نصاب الطعن وفقا للمادة 248 مرافعات المعدلة بق 76 لسنة 2007 . أثره . عدم قبول الدفع بعدم جواز الطعن لعدم تجاوز قيمة الدعوى النصاب .

من المقرر - فى قضاء هذه المحكمة - أن جواز الطعن فى الحكم من عدمه يتعلق بالنظام العام ، وأن الحكم يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره ، وأن القانون رقم 76 لسنة 2007 بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية - والمعمول به اعتباراً من 1/10/2007 وفقاً لنص المادة السادسة منه - قد استبدل بنص المادة 248 من القانون الأخير ، والتي كانت تجيز الطعن بالنقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف أياً كانت قيمة الدعوى النص على أنه " للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة .. " بما مفاده أنه إذا كانت قيمة الدعوى لا تجاوز مائة ألف جنيه فإنه لا يجوز الطعن فيها بطريق النقض وذلك بالنسبة للأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف اعتباراً من تاريخ سريان القانون رقم 76 لسنة 2007 فى 1/10/2007 ، دون النظر إلى تاريخ إقامة الدعوى ، لأن العبرة بالقانون السارى وقت صدور الحكم المطعون فيه ، وأنه ولئن كان من الجائز للخصوم وللنيابة أو للمحكمة من تلقاء نفسها إثارة الدفع بعدم جواز الطعن بالنقض باعتباره من النظام العام وفى أي وقت ، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون عناصر الفصل فيه مستكملة من واقع المستندات المقدمة بملف الطعن تقديماً صحيحاً ، فإذا لم تتوافر العناصر الواقعية التي تُمكن محكمة النقض من الفصل فيه ، فإن الدفع يعد عارياً من الدليل ويضحى التمسك به غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان الحكم المطعون فيه قد صدر بعد العمل بالقانون رقم 76 لسنة 2007 المشار إليه ، وكانت الطلبات فى الدعوى- فسخ عقد بيع عقار ورد المقدم وتعويض - محل هذا الطعن يرجع فى تقدير قيمتها إلى قيمة العقار المتعاقد عليه وفقاً لنص الفقرتين الأولى والسابعة من المادة 37 من قانون المرافعات المدنية والتجارية وكانت الضريبة الأصلية المربوطة على العقار هي الأساس فى تحديد هذه القيمة إذا كان العقار مربوطاً عليه ضريبة ، فإذا لم يكن مربوطاً عليه ضريبة قدرت المحكمة قيمته ، ولا عبرة بقيمته الثابتة بالعقد ، ولما كانت أوراق الطعن المقدمة للمحكمة قد خلت من هذه العناصر والتي يتم على أساسها تحديد قيمة الدعوى وصولاً لما إذا كانت تجاوز النصاب الوارد بنص المادة 248 من قانون المرافعات المعدلة بالقانون رقم 76 لسنة 2007 من عدمه ، ومن ثم فإن الدفع آنف البيان يكون عارياً عن الدليل وبالتالي غير مقبول .
الطعن رقم ۱۸۸۹ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۲۷ / ۱۰ / ۲۰۱۸
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة