للمحكمة رفض ندب خبير في الدعوى والاعتماد على كفاية المستندات المطروحة في الدعوى
المتقر عليه في قضاء هذه المحكمة " ان المحكمة هي الخبير الأعلى في الدعوى وتستقل بتقدير وتحصيل وفهم الواقع وندب خبير في الدعوى متى كان هناك مقتضى لذلك في ضوء المستندات المقدمة وظروف وملابسات الدعوى ، ولا معقب عليها في هذا الشأن " ولما كانت محكمة اول درجة تصدت للفصل في النزاع دونما أن تري حاجة أو مدعاه أو مسوغ لندب خبير وذلك لكفاية المستندات المقدمة في النزاع في تكوين عقيدة المحكمة وصولا للفضاء فيه بقضاء فصل وفق سلطتها الولائية المعقودة لها في هذا الشأن بلا معقب عليها في هذا الشأن ، وهو ما تشاطرها فيه هذه المحكمة.