الدفع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات . متعلق بالنظام العام . جواز إثارته أمام محكمة النقض . شريطة . طرح جميع عناصره التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به على محكمة الموضوع .
أن المقرر ــــــ فى قضاء هذه المحكمة ــــــ أن الدفاع المتعلق بعدم اللجوء إلى لجان فض المنازعات من الأمور المتعلقة بالنظام العام وتقضى به المحكمة من تلقاء نفسها ومن ثم تجوز إثارته أمام محكمة النقض إلا أن ذلك مشروط بثبوت أن جميع عناصرهُ الواقعة التى تسمح بالوقوف عليه والإلمام به كانت مطروحة على محكمة الموضوع . وكان البين من مدونات الحكم الابتدائى والحكم المطعون فيه خلوه من سبق تمسك الطاعنان بالدفع بعدم قبول الدعوى لعدم اللجوء إلى لجنة فض المنازعات أمام محكمة الموضوع ولم يقدما الدليل على ذلك وهى من العناصر الواقعة التى يجب التمسك بها أمام محكمة الموضوع ، ومن ثم فإن النعى على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يعد سبباً جديداً لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض ومن ثم غير مقبول .
الطعن رقم ۱۳۱۸۰ لسنة ۸۲ ق - جلسة ۱ / ۱۱ / ۲۰۱۸