JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

قضاء الحكم بالتعويض واغفال الحكم الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم ما يفيد ان مورث المدعين هو الخاضع الوارد اسمه بقوائم الشهر - قصور

قضاء الحكم بالتعويض واغفال الحكم الدفع بعدم قبول الدعوي لعدم تقديم ما يفيد ان مورث المدعين هو الخاضع الوارد اسمه بقوائم الشهر - قصور 

التمسك بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذى صفه لأقامة النزاع من المدعين بزعم أن الأطيان محل التداعى تم الاستيلاء عليها وفقاً لقوانين الإصلاح الزراعي قبل مورثهم ولم يقدموا ما يفيد بأن مورثهم هو الخاضع الوارد اسمه بقوائم الشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضه.

" أن الدعوى هي حق الالتجاء إلى القضاء لحماية الحق أو المركز القانوني المدعى به ويلزم توافر الصفة الموضوعية لطرفى هذا الحق بأن تُرفع الدعوى ممن يدعى استحقاقه لهذه الحماية وضد من يراد الاحتجاج عليه بها . وأنه ولئن كان استخلاص توافر الصفة من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يستقل به قاضى الموضوع إلا أنه يتعين عليه أن يقيم قضاءه في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله . وأن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان دفاعا جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية تقتضى بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع كان عليها أن تنظر في أثره في الدعوى فإن كان منتجا فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا ما رأته متسما بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك، وكان الثابت بالأوراق أن الطاعن تمسك أمام محكمة الاستئناف بعدم قبول الدعوى لرفعها من غير ذي صفة على سند من أن الثابت بتقريرى الخبير أن الاستيلاء على الأطيان محل التداعى تم قبل الخاضع / عبد الحميد على أحمد شاهين عطية وكما ورد اسمه أيضا / عبد الحميد على أحمد عطية في حين أن المطعون ضدهم أقاموا الدعوى بصفتهم ورثة / عبد الحميد على عطية ولم يقدموا ما يفيد بأن مورثهم هو الوارد اسمه بقوائم الشهر إلا أن الحكم المطعون فيه قضى لهم بالتعويض دون أن يعرض لهذا الدفاع إيرادا وردا رغم أنه دفاع جوهرى يتغير به - إن صح - وجه الرأي في الدعوى مما يعيبه ويوجب نقضه ."
((أحكام النقض المدني - الطعن رقم 20460 لسنة 89 ق - بتاريخ 29 / 8 / 2020 ))
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage