JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

تغير المستأجر لطبيعة الارض المؤجرة والبناء عليها يحق معه لهيئة الاوقاف ان ترفع دعوي بطردة من العين

تغير المستأجر لطبيعة الارض المؤجرة والبناء عليها يحق معه لهيئة الاوقاف ان ترفع دعوي بطردة من العين


حيث إن مما تنعاه الهيئة الطاعنة على الحكم المطعون فيه بسبي الطعن أنه أغفل الرد على دفاع الهيئة الوارد بصحيفة الاستئناف... لمخالفة المطعون ضدها لأحكام والتزامات العلاقة الإيجارية بين الطرفين لقيامها بالبناء على العين المؤجرة بالمخالفة للغرض المخصصة له طبقاً لنص المادة 579 من القانون المدني رغم إيراد الحكم لهذا الدفاع بمدوناته وأيد الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعنة على انتفاء الغصب لوجود علاقة إيجاريه بين الطرفين لمجرد وجود اسمها في سجلات الهيئة كمستأجرة رغم أن قيام الهيئة بربط أجرة على واضع اليد المعتدى على أملاكها لا ينشئ علاقة إيجارية ولا يزيل حالة الغصب ولا يحول بينها وبين طلب طرده من العين وذلك بالمخالفة للمادة 579 مدني سالفة الذكر التي لا تجيز للمستأجر تغيير طبيعة العين بدون إذن المؤجر مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعى في محله – ذلك أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى – وأن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه – ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر – وأن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع لها.. كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهرياً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها إذ يعد هذا الإغفال قصورا في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذ طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثره في قضائها فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً. لما كان ذلك، وكانت الهيئة الطاعنة قد أقامت دعواها بطلب طرد المطعون ضدها من الأرض الفضاء محل انتفاعها وتسليمها خالية استناداً إلى قيام الأخيرة بالبناء عليها دون تصريح من الهيئة كما استندت بصحيفة الاستئناف إلى مخالفة المطعون ضدها لنص المادة 579 من القانون المدني لتغييرها طبيعة العين واستخدامها في غير الغرض المخصص لها بدون إذن من الهيئة الطاعنة وهو ما يتضمن بالضرورة وبطريق اللزوم فسخ العقد بينهما تأسيساً على قيام المستأجرة بإقامة بناء على مساحة منها بما يغير من معالمها ويتنافى مع طبيعة العين و ما أجرت من أجله و يضر بالطاعنة. وكان تقرير الخبير المنتدب قد أورد بنتيجته أن أرض التداعي فضاء مملوكة لهيئة الأوقاف ومؤجرة للأخيرة وأنها أقامت منزل عليها دون تصريح من الطاعنة فإن الحكم المطعون فيه – بتأييده الحكم الابتدائي لأسبابه برفض الدعوى على سند من أن للمطعون ضدها سند في وضع يدها وهو الإيجار وخلو الأوراق من تعليمات تحظر على المطعون ضدها البناء – وهو ما لا يوجه دفاع الطاعنة ولا يصلح رداً عليه – باعتبار أنه ما لم يتفق العاقدان على ما يخالف القواعد العامة آنفة البيان – فإنها تكون ملزمة لهم ويتعين على القاضي إعمالها – وهو ما يعيبه بالقصور في التسبيب الذى جره إلى الخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه على أن يكون مع النقض الإحالة.
الطعن رقم ۱٥۷٤۷ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤

حكم اخر 
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة ــــــــ أنه يتعين لسلامة الحكم أن يكون في ذاته ما يطمئن المطلع عليه أن المحكمة قد محصت الأدلة التي قدمت إليها وبذلت في سبيل ذلك كل الوسائل التي من شأنها أن توصلها إلى الواقع في الدعوى، وأن عقد الإيجار يوجب على المستأجر استعمال العين المؤجرة على النحو المتفق عليه ويحظر عليه أن يحدث بها تغييراً دون إذن من المؤجر، وأن غصب الأرض يجيز الطرد دون اعتداد بما تكون الجهة المالكة قد حصلته من مقابل انتفاع لها. كما أنه من المقرر أن الأصل طبقاً للقواعد العامة في القانون المدني المستأجر ملتزم أصلاً بألا يحدث تغييراً ضاراً في العين المؤجرة بدون إذن من المالك. وقد نصت المادة 580/2 من القانون المدني على أنه " إذا خالف المستأجر هذا الالتزام جاز إلزامه بإعادة العين إلى الحالة التي كانت عليها وبالتعويض إذا كان له مقتضـى " وجاء هذا النص تطبيقاً للقواعد العامة فيجوز للمؤجر أن يطلب التنفيذ العيني وإعادة العين إلى أصلها أو فسخ الإيجار مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتضى، كما أن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريـاً ومؤثراً في النتيجة التي انتهت إليها، إذ يعد هذا الإغفال قصوراً في الأسباب الواقعية يقتضي بطلانه بما مؤداه أنه إذا طرح على المحكمة دفاع فعليها أن تقدر مدى جديته حتى إذا رأته متسماً بالجدية مضت إلى فحصه لتقف على أثـره في قضائها، فإن هي لم تفعل كان حكمها قاصراً، وكان الحكم المطعون فيه المؤيد للحكم الابتدائي قد أقام قضاءه برفض دعوى الهيئـة الطاعنة تأسيساً على أن هناك علاقة إيجارية بين المطعون ضدهم أولاً وبين الهيئة الطاعنة وأنهم يقومون بسداد مقابل انتفاعهم بهذه الأطيان وأن الهيئة الطاعنة عجزت عن تقديم عقد الإيجار للوقوف على الالتزامات الواقعة على استغلال المطعون ضدهم لأطيان التداعي وكيفية استغلالها حال أن الهيئة الطاعنة تمسكت بأن مجرد وضع يد المطعون ضدهم أولاً على الأرض موضوع النزاع وسداد مقابل انتفاعهم لا يفيد بطريق اللزوم وجود علاقة إيجارية معهم، وأنه حتى بفرض وجود هذه العلاقة فقد ثبت بالأوراق ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى أن أرض التداعي ضمن وقف البرنسيسة فاطمة هانم إسماعيل وأن المطعون ضدهم أولاً قد قاموا بتمكين المطعون ضده ثانياً من التعدي بالبناء على مساحة 89,10 مترا من أرض التداعي بما يوجب الطرد وفسخ العلاقة الإيجارية إن وجدت لمخالفة المطعون ضدهم للقواعد العامة في العلاقة الإيجارية التي تستوجب المحافظة على العين المؤجرة وعدم إتيان تغيير ينافي الغرض المؤجرة من أجله وإذ لم يواجه الحكم المطعون فيه دفاع الهيئة الطاعنة آنف البيان بما يصلح رداً عليه مما يعيبه بالقصور في التسبيب ويوجب نقضـه.
الطعن رقم ۱٥۷٥۰ لسنة ۸۸ ق - جلسة ۱۸ / ۲ / ۲۰۲٤
NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage