القاعدة :-
التصالح بشأن الرسوم القضائية بسداد ما يعادل ثلثها خلال التسعين يومًا التالية لإعلان أمر تقديرها . أثره . انقضاء المطالبة بها . م 66 مكررًا ق 90 لسنة 1944 وتعديلاته .
المبدأ :-
حيث إن حاصل ما ينعي به الطاعن الأول بصفته( وزير العدل )بالسبب الأول والوجه الأول من السبب الثاني على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه والقصور في التسبيب، وفي بيان ذلك يقول: إن المطعون ضده قدم أمام محكمة الاستئناف طلبًا لفتح باب المرافعة ضمنه ما يفيد تصالحه مع قلم الكتاب وسداد ثلثي الرسوم محل المطالبة خلال المدة المقررة قانونًا بنص المادة ٦٦ مكرر من قانون الرسوم رقم ۷۳ لسنة ۲۰۰۷ المعدل للقانون ٩٠ لسنة ١٩٤٤ المعدل، مما تنقضي معه تلك المطالبة بقوة القانون وينحسم النزاع بالصلح، إلا أن الحكم المطعون فيه أغفل الرد علي ذلك الطلب بأسباب خاصة - رغم جوهريته -، ومضى قُدمًا في الفصل في موضوع النزاع، وقضي بتخفيض مبلغ الرسوم محل تلك المطالبة، بالمخالفة لنص المادة ٥٥٣ مدني، مما يعيبه ويستوجب نقضه.
وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المقرر - بقضاء هذه المحكمة - أن مفاد نص المادة ٦٦ مكرر من القانون ٧٣ لسنة ۲۰۰۷ بشأن تعديل بعض أحكام القانون ۹۰ لسنة ١٩٤٤ جواز التصالح على الرسوم القضائية المستحقة بسداد ما يعادل ثلثي الرسوم المأمور بها خلال مدة التسعين يومًا التالية لإعلانه بأمر تقدير الرسوم وتنقضي المطالبة بدفع مبلغ التصالح، وأن النص في المادة ٥٥٣ من القانون المدني يدل على أنه إذ انحسم النزاع بالصلح فإنه لا يجوز لأي من المتصالحين أن يجدد النزاع لا بإقامة دعوى به ولا بالمضي في الدعوى التي كانت مرفوعة بما حسمه الطرفان صلحًا وانقضاء ولاية المحكمة في الفصل في النزاع، بما يعني انتهاء الخصومة فيه بحسبان أن عقد الصلح ذاك قد أصبح قانون المتعاقدين الذي يحتكمان إليه في صدد النزاع بشأن الحق المدعى به، ولا يملك القاضي إلا إقراره سواء بالتصديق عليه فى حضور الخصوم وإقرارهم له أو بالأخذ به في إنهاء النزاع بينهما احترامًا لإرادتهما المشتركة في هذا الشأن، كما أن المقرر أن كل طلب أو وجه دفاع يدلي به الخصم ويطلب بطريق الجزم الفصل فيه ويكون الفصل فيه مما يجوز أن يترتب عليه تغيير وجه الرأي في الحكم يجب على محكمة الموضوع أن تجيب عليه بأسباب خاصة، وإلا يعتبر حكمها خاليًا من الأسباب متعينًا نقضه. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق قيام المطعون ضده بتقديم طلب أمام محكمة الموضوع بفتح باب المرافعة، ضمنه حافظة مستندات حوت ما يفيد التصالح بشأن مبلغ الرسوم محل المطالبة سند التداعي، إلا أن الحكم المطعون فيه التفت عن ذلك الطلب رغم أن الفصل فيه من شأنه أن يُغير وجه الرأي في الدعوى، وقضي في موضوع النزاع رغم انقضاء ولاية المحكمة إزاءه فإنه يكون معيبًا بالقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع بما يوجب نقضه، علي أن يكون مع النقض الإحالة
(الطعن رقم ۱۹۱۳۲لسنة ۸۹ ق - جلسة ۱۸ / ٤ / ۲۰۲٤)