JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

Accueil

استمرار الدعوى أمام المحكمة من تاريخ رفعها وحتى صدور حكم فيها يعد سبباً موقفاً لسريان التقادم

 

استمرار الدعوى أمام المحكمة من تاريخ رفعها وحتى صدور حكم فيها يعد سبباً موقفاً لسريان هذا التقادم


لئن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع وأنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . وكان الثابت مما حصله الحكم المطعون فيه أنه سبق لمورث المطعون ضدهن إقامة الدعوى رقم 627 لسنة 2009 مدنى محكمة المنيا الابتدائية والمقضي فيها نهائياً بعدم القبول والمتحدة مع الدعوى الراهنة موضوعاً وسبباً وإن زال ما لها من أثر في قطع التقادم المسقط لدعوى التعويض بالحكم الصادر فيها بعدم قبولها إلا أن استمرار هذه الدعوى أمام المحكمة من تاريخ رفعها في 15/12/2009 وحتى صدور الحكم فيها بتاريخ 30/5/2010 يعد سبباً موقفاً لسريان هذا التقادم لأن استمرار تداول هذه الدعوى أمام المحكمة طوال تلك الفترة حال دون رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بما يتأتى منه إصدار المطعون ضدهن على الحصول على حقهم في التعويض وأن مانعاً قانونياً حال دون رفع الدعوى في الميعاد المقرر، وإذ انتهى الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة الصحيحة ورفض دفاع الشركة الطاعنة بسقوط الحق في إقامة الدعوى بالتقادم الثلاثي فلا يعيبه من بعد ما انطوى عليه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة تصحيحه دون نقضه

 الطعن رقم 15788 لسنة 86 ق - بتاريخ 22 / 2 / 2021 


حكم اخر في ذات المعني :-

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه ولئن كان القضاء النهائي بعدم قبول الدعوى التي من شأنها أن تقطع التقادم يترتب عليه زوال ما كان لهذه الدعوى من أثر في قطعه ليصبح التقادم الذى بدأ قبلها مستمراً لم ينقطع ، إلا أنه بحسب محكمة الموضوع أن يدفع أمامها بالتقادم لكى يتعين عليها أن تبحث شرائطه ومنها المدة وما يعترضها من انقطاع أو وقف يحول دون اكتمال مدته لتقرر من تلقاء نفسها بإنقطاعه أو وقفه متى تبينت قيام سببه ، وأنه لا يسرى التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبياً . وكان الثابت مما حصله الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه أنه سبق للمطعون ضدهم إقامة الدعوى رقم 142 لسنة 2011 محكمة أبوتيج والذى قضى فيها بعدم قبول الدعوى والمتحدة مع الدعوى الراهنة موضوعاً وسبباً فإنه وإن زال ما لها من أثر في قطع التقادم المسقط لدعوى التعويض بالحكم الصادر فيها بعدم قبولها إلا أن استمرار هذه الدعوى أمام المحكمة من تاريخ رفعها في عام 2011 وحتى صدور الحكم فيها بتاريخ 26/4/2012 يعد سبباً موقفاً لسريان هذا التقادم لأن استمرار تداول هذه الدعوى أمام المحكمة طوال تلك الفترة حال دون رفع دعوى جديدة بذات الطلبات بما يتأتى منه إصرارهم على الحصول على حقهم في التعويض وأن مانعاً قانونياً حال دون رفع الدعوى في الميعاد المقرر . وإذ لم يخالف الحكم المطعون فيه هذا النظر ، فإن النعى في هذا الخصوص يكون على غير أساس

الطعن رقم 13576 لسنة 85 ق - جلسة 13 / 7 / 2020 

NomE-mailMessage

Formulaire de contact
NomE-mailMessage