JavaScript is not enabled!...Please enable javascript in your browser

جافا سكريبت غير ممكن! ... الرجاء تفعيل الجافا سكريبت في متصفحك.

الصفحة الرئيسية

مسئولية شركات الكهرباء وحدها دون وحدات الحكم المحلي عن التعويض عن حوادث الكهرباء




انعقاد مسئولية شركات الكهرباء وحدها دون وحدات الحكم المحلي عن التعويض عن حوادث الكهرباء اعمالا لاحكام قانون الكهرباء الجديد 87 لسنة 2015





(حيث إن حاصل ما ينعاه الطاعن بسببي الطعن على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه ، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع منع بعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليته عن صيانة شبكة الكهرباء وانعقاد المسئولية لشركات الكهرباء القائمة على إدارة هذا المرفق العام بعد صدور قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة ٢٠١٥ - الذي وقعت الحادثة في ظل العمل بأحكامه – بأن أناط إلى تلك الشركات فقط مهمة إدارة وإنتاج وتشغيل وصيانة شبكات توزيع ونقل وبيع الطاقة الكهربائية ، مما تعتبر معه هي وحدها الحارسة على تلك الشبكة دون وحدات الحكم المحلي التي كانت تشاركها هذه الحراسة في السابق ، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفاع وأيد الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من انعقاد مسئوليته " الطاعن " على سند من قاعدة تعدد الحراس على شبكة الكهرباء وفقا لقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض ، وهو ما لا يؤدي حتما إلى ثبوت مسئوليته عن التعويض ولا يواجه دفاعه الجوهري المشار إليه ، بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعي سديد ، ذلك أنه من المقرر – في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمنا ، وكان رائد الشارع في إصدار قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥ - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون - هو الارتقاء بمستوى الخدمة في مرفق الكهرباء وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة ، وإيجاد علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة ، ، ولما كانت التشريعات الحالية التي تحكم العمل في مرفق الكهرباء لا تفي بتحقيق الأهداف المبتغاة حيث تم وضع هذه القوانين في إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة ، وتمشياً مع التطورات الحديثة والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط مراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة ، فقد تم وضع أحكام قانون الكهرباء الجديد ليواكب مطالب التطور واتساع نشاط قطاع الكهرباء ، ونص في المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصداره على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم 63 لسنة 1974 وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، وعلى أن يعمل به اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر ( ج ) في ٢٠١٥/٧/٨ ، وتحقيقا للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية منه هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة ٢٠٠٠ كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وأسند إليه بمقتضى المادة الثالثة منه تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجا ونقلا وتوزيعا واستهلاكا"، وكان النص في المادة 13 من هذا القانون على أنه " لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ... ، ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية " ، والنص في المادة ٢٥ منه على أن " يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي : 1- ... ٢- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له " ، والنص في المادة 31 على أن " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء ... ، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية : 1- ... ٢- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية ، والنص في المادة 38 منه على أن " يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي : 1- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة . ٢- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة النشاط فيها . 3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز " . فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك – بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج منهجا مغايرا عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقا لنص المادة 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالا للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5٤٣٢ لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 87 لسنة ٢٠١٥ قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يعد نسخا صريحا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي محل الدعوى قد حدثت بتاريخ ۲۰۱۷/۱۰/۸ ، وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور ، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة ٢٠١٥ على واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعونن فيه قد أيد الحكم الابتدائي الذي انتهى بمدوناته إلى مساءة الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية مع شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء " المطعون ضده الثاني بصفته " عن الحادث المطالب بالتعويض عنه على سند من تحقق حراستهما المشتركة على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة لهما ، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون إذ إن المطعون ضده الثاني بصفته وحده هو المسئول عن الحادث والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه ، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته . وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا صالح الفصل فيه – ولما تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف بصفته وبعدم قبول الدعوى قبله لرفعها على غير ذي صفة .
لذلك
نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن وألزمت المطعون ضده الأول بصفته المصروفات ، وحكمت في موضوع الاستئناف رقم 1376 لسنة 69 ق طنطا بإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف وبعدم قبول الدعوى بالنسبة له ، وألزمت المستأنف عليه الأول بصفته المناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي.
(طعن رقم ٩٨١٩ لسنة ٩٠ ق جلسة ١٣/ ٦ / ٢٠٢٢)

(وحيث إن الطعن الثاني رقم ۱۲۸۱۲ لسنة ۹۱ ق أقيم على سببين ينعي بهما الطاعن بصفته " رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء " على الحكم المطعون فيه الخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب و الفساد في الاستدلال ، وفي بيان ذلك يقول إن قانون نظام الحكم المحلي رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ المعدل بالقانون رقم ٥٠ لسنة ۱۹۸۹ ولائحته التنفيذية أسند إلى المحافظات والوحدات المحلية مسئولية إنشاء واستعمال وصيانة شبكات الإنارة العامة، بما تعتبر معه هذه الوحدات هي الحارس الوحيد على هذه الشبكات في مدلول المادة ۱۷۸ من القانون المدني وتتحقق مسئوليتها عما يحدث من ضرر بسببها، سيما وأن الشركة التي يمثلها قانوناً " الطاعن " الغرض من إنشائها وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء الصادر بالتأسيس هو بيع وتوزيع الطاقة الكهربائية في النطاق المكاني المحدد لها، فإن الحكم المطعون فيه إذ أطرح هذا الدفاع وأقام قضــاءه بإلزامها بالتعويض مع المطعون ضده الأخير على قالة خضوع أعمدة وأسلاك الإنارة لحراستهما معاً بما تتحقق معه مسئوليتهما عن التعويض، فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه، وحيث إن هذا النعي غير سديد، ذلك أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة – أن مفاد المادة الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمناً، وكان رائد الشارع في إصدار قانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة ٢٠١٥ - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون هو الارتقاء بمستوي الخدمة في مرفق الكهرباء وتطويرها لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإيجاد علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، ولما كانت التشريعات الحالية التي تحكم العمل في مرفق الكهرباء لا تفي بتحقيق الأهداف المبتغاة حيث تم وضع هذه القوانين في إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتمشياً مع التطورات الحديثة والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط مراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة، فقد تم وضع أحكام قانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ ليواكب مطالب التطور واتساع نشاط قطاع الكهرباء، ونص في المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصداره على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم ٦٣ لسنة ١٩٧٤ وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى أن يعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر (ج) في 8/7/2015، و تحقيقاً للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية منه هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ۳۳۹ لسنة ۲۰۰۰ كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، وأسند إليه بمقتضى المادة الثالثة منه تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، وكان النص في المادة ۱۳ من هذا القانون على أنه " لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية .... ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية "، والنص في المادة ٢٥ منه على أن" يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي : ۱ - ۲۰۰۰- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له، والنص في المادة ۳۱ منه على أن تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء ...، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية : ١- ... ۲-إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة و العالية ..." والنص في المادة ۳۸ منه على أن " يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الاتي:- 1 - انشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة -۲- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة النشاط فيها -٣ - إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز، فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل الحصول على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، و انتهج منهجاً مغايراً عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلي الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقا لمفهوم نص المادة ۱۷۸من القانون المدني، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً لأحكام القانون رقم ٤٣ لسنة ۱۹۷۹ بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ ق، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم بما يعد نسخاً صريحاً لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان لما كان ذلك، وكان البين مما حصله الحكم المطعون فيه أن حادثة الصعق الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورث المضرورين قد وقعت بتاريخ 9/9/2016 - وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين - بما يتعين معه تطبيق أحكام قانون الكهرباء الجديد رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ على واقعة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أيد الحكم الابتدائي فيما انتهي إلى مساءلة الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن الحادث على سند من أن الشركة هي صاحبة السيطرة الفعلية القائمة على حراسة أعمدة الانارة الناتج عنها الأضرار المطالب بالتعويض عنها وفقا لمفهوم المادة ۱۷۸ من القانون المدني، فإنه يكون قد انتهى الى النتيجة الصحيحة قانوناً ولا يعيبه قصوره في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه، ومن ثم يضحي النعي عليه على غير أساس ولما تقدم يتعين رفض الطعن الثاني رقم ۱۲۸۱۲ لسنة ۹۱ ق، وحيث إن مما ينعاه الطاعن بصفته " رئيس الوحدة المحلية ببني محمديات " في الطعن الأول رقم ۱۲۰٤٧ لسنة ۹۱ ق، على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه، وفي بيان ذلك يقول إنه دفع أمام محكمة الموضوع بعدم قبول الدعوي قبله لرفعها على غير ذي صفة لانتفاء مسئوليته عن صيانة أعمدة الإنارة وشبكة الكهرباء بعد صدور قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ۲۰۱٥ الذي أناطت نصوصه إلى شركات الكهرباء القائمة على إدارة هذا المرفق دون غيرها بعبء صيانة وإدارة وتشغيل وإنتاج وتوزيع ونقل وبيع الطاقة الكهربائية، مما تعتبر معه تلك الشركات هي وحدها المسئولة عن الحراسة دون وحدات الحكم المحلي التي كانت تشاركها هذه الحراسة في السابق، إلا أن الحكم المطعون فيه أطرح هذا الدفع وألزمه بالتعويض مع الشركة المطعون ضدها بالبند ثانياً على سند من قاعدة تعدد الحراس على شبكة الكهرباء، وهو سببي وحيث إن هذا النعي سديد، ذلك أن المحكمة - وعلى نحو ما سلف في ردها على الطعن المنضم - قد انتهت بمدونات قضائها إلى أن المشرع بإصداره قانون الكهرباء الجديد رقم ۸۷ لسنة ۲۰۱٥ قد جعل وحدات ومنشآت الطاقة الكهربائية تحت السيطرة التامة للشركات القائمة على هذا المرفق وحدها دون غيرها، وهو ما أكدته مواد إصدار هذا القانون التي تعد نسخاً صريحاً لما يخالفه من أحكام بقوانين اخري وأخصها ماورد بقانون نظام الحكم المحلي، فان الحكم المطعون فيه إذ انتهي إلى مساءلة الطاعن بصفته مع شركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء" المطعون ضده بالبند ثانيا " بقالة تحقق حراستهما المشتركة على أعمدة الإنارة التابعة لهما، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته فقط دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن، وحيث إن موضوع الاستئناف رقم 550 لسنة ۹٥ ق أسيوط، صالح للفصل فيه - ولما تقدم، فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضي به على المستأنف بصفته والقضاء بعدم قبول الدعوي قبله لرفعها على غير ذي صفة، لذلك أولاً:- في الطعن رقم ١٢٠٤٧ لسنة ٩١ ق:- نقضت المحكمة الحكم المطعون فيه فيما قضى به على الطاعن بصفته وألزمت المطعون ضدهم بالبند أولاً المصروفات وحكمت في موضوع الاستئناف رقم ٥٥٠ لسنة ٩٥ ق أسيوط بإلغاء الحكم المستأنف قبل المستأنف وبعدم قبول الدعوي بالنسبة له وألزمت المستأنف عليهم الخمسة الأول بالمناسب من المصروفات عن درجتي التقاضي وأمرت بالمقاصة في أتعاب المحاماة، ثانيا في الطعن رقم ۱۲۸۱۲ لسنة ۹۱ ق:- برفض الطعن وألزمت الطاعن بصفته المصروفات مع مصادرة الكفالة".
الطعنين رقمي ۱۲۰٤٧، ۱۲۸۱۲ لسنة ۹۱ ق جلسة 26/12/2022

من المقرر أن مؤدي نصوص المواد 13 ، 25/ 1 ، 2 ، 31/ 1 ، 2 ، 38/ 1 ، 2 ، 3 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية ـــــــ قبل حصوله علي ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ـــــــ بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج منهجاً مغايراً عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلي الشركات والمرخص لهم القائمين علي مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين علي حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقاً لنص 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية ، وقضاء الهيئة العامة للمواد المدينة والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم 87 لسنة 2015 قد نصت علي إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يُعد نسخاً صريحاً لما يخالفه من أحكام بقوانين أخري ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حادثة الصعق الكهربائي محل الدعوي قد حدثت بتاريخ 29/ 4/ 2017 وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي أكتمل بها المركز القانوني للمضرور، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 والمعمول به اعتباراً من 9/ 7/ 2015 علي واقعة النزاع ، وإذ انتهي الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إلي القضاء بعدم قبول الدعوي لرفعها علي غير ذي صفة بالنسبة المطعون ضده الثالث ( محافظ اسيوط بصفته )وإلزام الطاعن بصفته - رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء بصفته- .بالتعويض المقضي به فإنه يكون قد انتهي إلي نتيجة صحيحة في القانون ولا يعيبه من بعد ما وقع فيه من تقريرات قانونية خاطئة إذ لهذه المحكمة أن تصححها دون أن تنقض الحكم.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 6142 لسنة 92 ق - بتاريخ 15 / 2 / 2023 

ان المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن القانون أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقاً لنص المادة 178 من القانون المدني ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلى عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية . لما كان ذلك ، وكانت وفاة مورث المطعون ضدهم أولاً نجم عن صعقه من تيار كهربائي من أحد أعمدة الإنارة وبالتالي يخضع لحراسة الشركة الطاعنة وتنعقد مسئوليته عن تعويض الضرر الناجم عن الحادث وهو ما يكون معه النعي على الحكم المطعون فيه المتعلق بأن عامود الإنارة تحت حراسة المطعون ضدهما الثاني والثالث غير سديد . وإذ كان استخلاص الخطأ وعلاقة السببية بين الخطأ والضرر من مسائل الواقع التي يقدرها قاضي الموضوع وأن المسئولية المقررة بالمادة 178 من القانون المدني تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه على الحارس افتراضاً لا يقبل إثبات العكس ولا تنتفي إلا بالسبب الأجنبي . لما كان ذلك ، وكان الحادث الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثاني كان نتيجة صعقه بالتيار الكهربائي ولم يثبت أنه بسبب أجنبي ومن ثم تنعقد المسئولية للطاعن بصفته رئيس مجلس إدارة شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء (بصفته). الحارس على التيار الكهربائي وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيكون النعي عليه في هذا المقام غير مقبول.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 17079 لسنة 92 ق - بتاريخ 16 / 3 / 2023 

(المقرر أن مفاد المواد 13 ، 25 ، 31 ، 38 من قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 المعمول به اعتبارًا من تاريخ 9/7/2015 أن المشرع أناط بالشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات انتاج الطاقة الكهربائية ، ومن ثم فإنهم يُعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقًا لنص المادة 178 من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تُسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم 5432 لسنة 70 ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار قانون الكهرباء الجديد آنف البيان قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، وقد تأكد ذلك من استقراء نصوص هذا القانون الذي يبين منها بجلاء رغبة الشارع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، وهو ما يُعد منه نسخًا صريحًا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان . لما كان ذلك ، وكان البين من صحيفة الطعن الماثل وبإقرار الطاعن بصفته أن حادثة الصعق الكهربائي الذي أدى إلى وفاة مورث المطعون ضدهما الأول والثانية قد وقعت بتاريخ 7/10/2019 – وهى الواقعة المُنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين – بما يتعين معه تطبيق أحكام قانون الكهرباء الجديد رقم 87 لسنة 2015 على واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى إلى مُساءلة الطاعن بصفته الممثل القانوني لشركة مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء عن الحادث على سند من أن الشركة هي صاحبة السيطرة الفعلية القائمة على حراسة الكابل الكهربائي الناتج عنه الأضرار المطالب بالتعويض عنها وفقًا لمفهوم المادة 178 من القانون المدني ، فإنه يكون قد انتهى إلى النتيجة الصحيحة قانونًا ، ولا يعيبه قصوره في تقريراته القانونية إذ لمحكمة النقض أن تستكملها دون أن تنقضه ، ولا ينال من ذلك ما أثاره الطاعن بصفته بشأن التفات الحكم عن أقوال عم المجنى عليه بالمحضر الإداري المحرر عن الحادث وأقوال شهود النفي ، إذ إن ذلك لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في تقدير الأدلة في الدعوى مما تنحسر عنه رقابة محكمة النقض ، ومن ثم يضحى الطعن برمته غير مقبول .)
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 4252 لسنة 92 ق - بتاريخ 14 / 8 / 2023 

أن من المقرر في قضاء محكمة النقض أن مفاد نص المادة الثانية من القانون المدني أن التشريع لا يجوز إلغاؤه إلا بتشريع لاحق ينص صراحةً على هذا الإلغاء أو يدل عليه ضمنًا، وكان رائد المشرع في إصدار قانون الكهرباء رقم ۸۷ لسنة 2015 وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية للقانون هو الارتقاء بمستوى الخدمة في مرفق الكهرباء وتطويره لها لتلبيه الطلب المتزايد على الطاقة الكهربائية بما يضمن الوفاء باحتياجات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وإيجاد علاقة متوازنة بين مصالح المستهلكين ومقدمي الخدمة، ولما كانت التشريعات الحالية التي تحكم العمل في مرفق الكهرباء لا تفي بتحقيق الأهداف المبتغاة حيث تم وضع هذه القوانين في إطار ظروف لا تسمح بحرية المنافسة وتشجيع الاستثمارات الخاصة، وتماشيًا مع التطورات الحديثة والاتجاه إلى أن يكون دور الدولة هو تنظيم وضبط مراقبة نشاط المرافق العامة بدلاً من إدارتها بطريقة مباشرة؛ فقد تم وضع أحكام قانون الكهرباء الجديد ليواكب مطالب التطور واتساع نشاط قطاع الكهرباء، ونص في المادتين الرابعة والخامسة من مواد إصداره على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم ٦٣ لسنه ١٩٧٤ وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى أن يُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد ۲۷ مكرر (ج) في 8/7/2015، وتحقيقًا للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية منه هيكلة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم ٣٣٩ لسنة 2000 كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء، وأسند إليه بمقتضى المادة الثالثة منه تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجًا ونقلاً وتوزيعًا واستهلاكًا، وكان النص في المادة ١٣ من هذا القانون على " أنه لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقًا لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية، ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية "، والنص في المادة ٢٥ منه على أن " يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي: ... ٢- إدارة تشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له "، والنص في المادة 31 على أن " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظومة نقل الكهرباء، ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية: ... ٢- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية "، والنص في المادة ٣٨ منه على " أن يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي: ۱- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة 2- إدارة وتشغيل وصيانه شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة النشاط فيها ٣- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز "؛ فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعه أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق للكهرباء وحماية المستهلك بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وانتهج نهجًا مغايرًا عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط شركات والمرخص لهم القائمون على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا محطات وحدات إنتاج الطاقة الكهربائي؛ وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسؤولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفق نص مادة ۱۷۸ من القانون المدني، ولا وجه الاحتجاج في هذا الشأن بمسؤولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنه ۷۰ ق؛ ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ۸۷ لسنه ٢٠١٥ قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق كهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم بما يعد نسخًا صريحًا أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان. لما كان ذلك، وكان البيِّن من الأوراق أن حادثة الصاعق الكهربائي محل الدعوى قد حدثت بتاريخ 6/5/2019 وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل به المركز القانوني للمضرور؛ بما يتعين معه إعمال أحكام القانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة 2015 على واقعه النزاع، وكان الطاعن بصفته قد دفع وفقًا لما حصَّله الحكم المطعون فيه بانتفاء مسؤوليته عن هذا الحادث، وكان الحكم المطعون فيه قد أيَّد الحكم الابتدائي الذي انتهى إلى مساءلة الطاعن بصفة رئيس الوحدة المحلية مع شركة البحيرة لتوزيع الكهرباء المطعون ضده ثانيًا عن هذا الحادث المُطالب بالتعويض عنه على سند من تحقق حراستهما المشتركة على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة لهما؛ فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون؛ إذ إن المطعون ضده ثانيًا بصفته (رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة البحيرة لتوزيع الكهرباء بصفته) وحده هو المسؤول عن هذا الحادث والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه؛ مما يعيب الحكم ويوجب نقضه بالنسبة للطاعن بصفته دون حاجة لبحث باقي سببي الطعن.
وحيث إن موضوع الاستئناف رقم ١٠٥٨ لسنه ۷۷ ق الإسكندرية مأمورية دمنهور صالح للفصل فيه ولِمَا تقدم يتعين إلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به على المستأنف بصفته وبعدم قبول الدعوى قِبَله لرفعها على غير ذي صفة.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 9700 لسنة 92 ق - بتاريخ 21 / 1 / 2024.

المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن المسئولية المقررة بالمادة ۱۷۸ من القانون المدني إنما تقوم على أساس خطأ مفترض وقوعه من حارس الشئ ومن ثم فإن هذه المسئولية لا تدرأ عن هذا الحارس بإثبات أنه لم يرتكب خطأ ما أو أنه قام بما ينبغي من العناية والحيطة حتى لا يقع الضرر من الشئ الذى في حراسته وإنما ترتفع هذه المسئولية فقط إذا أثبت الحارس أن وقوع الضرر كان بسبب أجنبي لا يد له فيه وهذا السبب لا يكون إلا قوة قاهرة أو خطأ المضرور أو خطأ الغير. ولا يعتبر الفعل سبباً أجنبياً إلا إذا كان خارجاً عن الشئ فلا يتصل بتكوينه ولا يمكن توقعه أو دفعه أو درء نتائجه ويؤدى مباشرة إلى وقوع الحادث. وأن استخلاص توافر علاقة السببية بين الخطأ والضرر أو انقطاعها لوجود السبب الأجنبي من مسائل الواقع التي تقدرها محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمة النقض . وكان الحكم الابتدائي المعدل بالحكم المطعون فيه قد خلص إلى أن الأضرار التي أصابت المطعون ضدهم أولاً كانت نتيجة حريق سببه ماس كهربائي أحدث شرزا تطاير من أسلاك الشبكة الكهربائية العامة والتي تخضع لحراسة الشركة الطاعنة ورتب على ذلك قضاءه بثبوت مسئولية الشركة الطاعنة عن التعويض المقضي به وهو من الحكم استخلاص سائغ له أصله الثابت بالأوراق وكاف لحمل قضائه ويؤدى إلى النتيجة التي انتهى إليها وفيه الرد الضمني المسقط لأوجه دفاع الشركة الطاعنة التي تخالفه فإن النعي عليه بأوجه الطعن لا يعدو أن يكون جدلاً في سلطة محكمة الموضوع في فهم الواقع وتقدير الدليل واستخلاص قیام علاقة السببية مما لا يجوز إثارته أمام هذه المحكمة ، وكان المقرر أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية ، وانتهج منهجًا مغايرًا عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية ، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقًا لنص المادة ١٧٨ من القانون المدني ، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم ٤٣ لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية وقضاء الهيئة العامة للمواد المدنية والتجارية بمحكمة النقض في الطعن رقم ٥٤٣٢ لسنة ٧٠ ق ، ذلك أن المادة الرابعة من مواد إصدار القانون رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ قد نصت على إلغاء كل حكم يخالف أحكامه ، كما أنه باستقراء نصوص هذا القانون يبين بجلاء رغبة المشرع في جعل مرفق الكهرباء تحت السيطرة التامة للقائمين عليه دون غيرهم ، بما يُعد نسخًا صريحًا لما يخالفه من أحكام بقوانين أخرى ومنها ما ورد بقانون الحكم المحلي سالف البيان . وكان البين من الأوراق أن حادثة الحريق نتيجة الماس الكهربائي محل الدعوى قد حدثت بتاريخ 16/1/٢٠١9 ، وهى الواقعة المُنشئة للضرر المُطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرورين ، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ على واقعة النزاع ، وكان الحكم المطعون فيه قد انتهى بمدوناته إلى مُساءلة الطاعن بصفته (رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بصفته ).دون المطعون ضدهم رابعاً بصفاتهم ( محافظ الاسماعيلية بصفته رئيس مجلس مدينة القصاصين الجديدة بصفته . رئيس قرية السلام بصفته . )عن الحادث المطالب بالتعويض عنه على سند من تحقق حراستها المنفردة على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة لها دون وحدات الحكم المحلي ، فإنه يكون قد التزم بتطبيق القانون ويكون النعي عليه في هذا الخصوص على غير أساس وغير مقبول . ومن ثم يكون الطعن مقاماً على غير الأسباب المبينة بالمادتين 249،248 من قانون المرافعات متعيناً عدم قبوله عملاً بالمادة 263/3 من ذات القانون.
 أحكام النقض المدني - الطعن رقم 626 لسنة 90 ق - بتاريخ 12 / 2 / 2024 


المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه نص فى المادتين الرابعة والخاصة من القانون 87 لسنة 2015 على إلغاء قانون الكهرباء القديم رقم 63 لسنة 1974 وإلغاء كل حكم يخالف أحكامه، وعلى أن يُعمل به اعتباراً من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية بالعدد ٢٧ مكرر (ج ) فى 8/7/2015، وتحقيقاً للغرض من إصدار هذا القانون أعاد المشرع بموجب المادة الثانية من هيكله جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك المنشأ بقرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2000 كهيئة عامة مستقلة عن أطراف مرفق الكهرباء وأُسنِد إليه بمقتضى المادة الثالثة من تنظيم مراقبة وتطوير كل ما يتعلق بنشاط الكهرباء إنتاجاً ونقلاً وتوزيعاً واستهلاكاً، وكان النص فى المادة 13 من هذا القانون على أنه " لا يجوز مزاولة أي من أنشطة إنتاج أو توزيع أو بيع الكهرباء دون الحصول على ترخيص من الجهاز وفقاً لأحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية ...، ويجب على من يزاول أي من أنشطة إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء أن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، والنص في المادة ٢٥ منه على أن يتولى المرخص له بإنتاج الكهرباء الآتي 1.....2- إدارة وتشغيل وصيانة محطات إنتاج الكهرباء التابعة له، والنص في المادة 31 على أن " تقوم الشركة المصرية لنقل الكهرباء بتشغيل منظوم نقل الكهرباء .... ولها في سبيل ذلك القيام دون غيرها بالمهام الآتية: 1....2- إدارة وصيانة شبكة النقل وتنفيذ مشروعات نقل الكهرباء على الجهود الفائقة والعالية والنص في المادة 38 منه على أن " يتولى المرخص له بتوزيع الكهرباء الآتي: ١- إنشاء وتنفيذ مشروعات توزيع الكهرباء على الجهود المتوسطة والمنخفضة 2- إدارة وتشغيل وصيانة شبكات التوزيع في المناطق المرخص له بمزاولة النشاط فيها. 3- إنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وحدات الإنتاج التابعة له بالتنسيق مع مشغل الشبكة وبيع الكهرباء المنتجة منها بترخيص من الجهاز، " فإن مؤدى هذه النصوص مجتمعة أن الشارع ألزم كل من الشركات والمرخص لهم بمزاولة نشاط إنتاج أو نقل أو توزيع أو بيع الطاقة الكهربائية - قبل حصوله على ترخيص من جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك - بأن يتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وانتهج منهجاً مغايراً عن قانون الكهرباء القديم بأن أناط إلى الشركات والمرخص لهم القائمين على مرفق الكهرباء كل في نطاق اختصاصه الوظيفي والمكاني القيام بعبء الإدارة والتشغيل والصيانة لشبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وكذا محطات ووحدات إنتاج الطاقة الكهربائية، وبالتالي فإنهم يعتبرون بهذه المثابة أصحاب السيطرة الفعلية القائمين على حراستها والمسئولين عما يحدث عنها من أضرار دون غيرهم وفقاً لنص المادة ١٧٨ من القانون المدني، ولا وجه للاحتجاج في هذا الشأن بمسئولية وحدات الحكم المحلي عن الأضرار التي تسببها شبكات ومنشآت الكهرباء إعمالاً للقانون رقم 43 لسنة ١٩٧٩ بشأن إصدار قانون نظام الحكم المحلي ولائحته التنفيذية. لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن حادثه الصعق الكهربائي محل الدعوى قد حدثت بتاريخ 20/1/2020 وهي الواقعة المنشئة للضرر المطالب بالتعويض عنه والتي اكتمل بها المركز القانوني للمضرور، بما يتعين معه إعمال أحكام قانون الكهرباء رقم ٨٧ لسنة ٢٠١٥ على واقعة النزاع، وكان الحكم المطعون فيه قد أيَّد الحكم الابتدائي فيما انتهي إليه من مساءلة الطاعن بصفته رئيس الوحدة المحلية بقرية الكولا عن الحادث المطالب بالتعويض عنه، على سندٍ من تحقق حراسته على الشبكات والمنشآت الكهربائية التابعة له، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، إذ إن رئيس مجلس إدارة شركة مصر العليا لتوزيع الكهرباء بصفته وحده هو المسئول عن الحادث والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه، وهو ما يعيب الحكم المطعون فيه ويوجب نقضه لهذا السبب دون حاجه لبحث باقي أسباب الطعن.
الطعن رقم ۲٤۳۳٥ لسنة ۹۲ ق - جلسة ۱۷ / ٤ / ۲۰۲٤
الاسمبريد إلكترونيرسالة

نموذج الاتصال
الاسمبريد إلكترونيرسالة